وقال النووي في «المجموع» (4/ 351): لا تجب الجمعة على المسافر، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء وقال الزهري والنخعي: إذا سمع النداء لزمه قال أصحابنا: ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولأنها أكمل هذا إذا أمكنه ..... اهـ.
وقال العمراني في «البيان» (2/ 543): ولا تجب الجمعة على المسافر، وبه قال عامة الفقهاء، وقال الزهري والنخعي: إذا سمع النداء وجبت عليه، دليلنا حديث جابر؛ ولأنه مشغول بالسفر ويستحب له إذا كان في بلد في وقت الجمعة أن يحضرها.
وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» (2/ 93): (واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة إلا رواية عن أحمد رواها في «العبد» خاصة. اهـ. ونقل الاتفاق صديق حسن خان عن صاحب المسوي .... انظر «الروضة الندية» (1/ 341).
وقال المجد في «المحرر» (1/ 142): (ولا تجب على مسافر له القصر).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموع» (24/ 184):