نفح العبير (صفحة 265)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد ...

فهذا بحث متعلق بمسألة حضور الجمعة للمسافر النازل في البلد هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟ وقد أسميته: (الاهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مار إذا سمع النداء).

وقبل الشروع في هذه المسألة أقول إن المسافر له حالتان:

الأولى: حال استقلال بجماعة المسافرين وانفصاله عن البلد.

الثانية: حال استقرار في بلد لا يقطع حكم السفر.

ففي الصورة الأولى: هل تجب الجمعة على المسافرين وحدهم؟

والجواب: يقال إن الجمعة لا تجب على المسافرين؛ بل لو صلوها جمعة لا تصح منهم، والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر أسفارًا كثيرة في حياته عليه الصلاة والسلام؛ ولم ينقل عنه حرف واحد أنه جمع بأصحابه، وقد صادفته الجمعة في أسفاره كثيرًا ولو صلى الجمعة في أسفاره لكانت الهمم متوافرة على نقل ذلك. ولا أدل على ذلك من سفره لحجه عليه الصلاة والسلام؛ فقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة، ومع ذلك فقد صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا وقد سماها جابر الظهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015