نفح العبير (صفحة 26)

حكم الموالاة في الغسل

قال الإمام أحمد (في «مسنده» [2180شاكر]: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا أبو علي الرحبي عن عكرمة، أخبرنا ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها ثم مضى إلى الصلاة» (?).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 46)، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مُستلم (?) ابن سعيد عن أبي علي الرحبي به.

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه (1/ 217).

وهذا إسناد واهٍ، أبو علي الرحبي اسمه الحسين بن قيس، لقبه حنش، متروك الحديث، قاله أحمد والنسائي والدارقطني والساجي وغيرهم، وفي «التقريب»: متروك.

حديث آخر: قال ابن أبي شيبة (1/ 45): حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي، حدثنا العلاء بن زياد قال: «اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنابة فخرج فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلَّها عليه».

ورواه أبو داود في «المراسيل» [74] عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن إسحاق به.

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح غير العلاء بن زياد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015