الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون فهذا محل النزاع. اهـ.
حكم الفرار من الطاعون:
الفرار من الطاعون كبيرة كما دل عليه حديث عائشة، والمكث بالأرض التي وقع بها يدرك به أجر الشهيد بثلاثة شروط:
1 - المكث وعدم الخروج.
2 - الصبر وعدم الانزعاج والضجر.
3 - يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فلا يقع منه الندم على عدم الخروج ولا يظن أنه لو خرج لما وقع به أصلًا أو أنه بإقامته يقع به.
اختلف العلماء في مسألة القنوت لرفع الطاعون؛ فالمشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين ألا يقنت، قالوا: لأنه رحمة. صرح به صاحب الزاد وغيره، ونصر الحافظ في بذل الماعون في فضل الطاعون ص [315] أنه يقنت له، واستدل بأن الدعاء برفعه لا يعارض فضله كما في النهي عن تمني لقاء العدو وهو سبب للشهادة، فكذلك هنا. ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبتت عنه الاستعاذة في أمور كثيرة جاء أن صاحبها شهيد فقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أبي اليسر أن رسول الله كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك أن أموت لديغًا ..». الحديث. إلى أن قال - رحمه الله - ص [388]: وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة .. وأنه لو كان مشروعًا ما خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية؛ فلم