عليه، وقال: وقد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل، فينهمك في الموبقات اتكالًا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة والله نسأله العصمة والتوفيق (?).
قلت- ابن رجب: وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه، ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر قال: يُرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها (?).اهـ. وانظر: «الفتاوى» (7/ 489).
وقال ابن رجب أيضًا في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ط. الغرباء (4/ 223): ... وقد ذهبت طائفة من العلماء منهم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الخمس الصغائر، فإن لم يجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئًا من الصغائر (?)، وحكاه ابن عطية في تفسيره عن جمهور أهل السنة لظاهر قوله: «ما اجتنبت الكبائر»، والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء، ورجحه ابن عطية، وحكاه عن الحذاق وأن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقًا إذا لم يصر عليها فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر (?)، وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ 260) على حديث عثمان في الوضوء قوله: (من ذنبه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له