لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية، ويُبيِّن لهم ما يُضحي به) وجملته: أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين: ثم قال: فصل: الخطبتان سنة؛ لا يجب حضورهما ولا استماعهما ... إلخ.
وقال في «المجموع» (5/ 28) للنووي: (أما الأحكام) فيُسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر ... إلخ.
وقال الزركشي (2/ 227): والسنة أن يخطب خطبتين؛ يجلس بينهما.
وقال النووي في الخلاصة على المسألة (2/ 838): ولك يثبت في تكرير الخطبة شيء والمعتمد فيه القياس على الجمعة.
وقال في «تحفة المحتاج» (3/ 45): ويسن خطبتان قياسًا على تكرارهما في الجمعة.
وقال الخرشي في شرحه (2/ 104): وندب خطبتان كالجمعة.
وقال ابن القيم في «الهدي» (1/ 447): وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القَرَظ مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيد ... إلخ والنقول عن كتب الفقه كثيرة.
قلت: وقال شيخنا ابن باز - رحمه الله - في تعليقه على «سنن ابن ماجه» سنة 1409هـ في شهر جمادى الأولى، ما نصه: (العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين فلا ينبغي العدول عن هذا) اهـ. بحروفه.