1 - قال الشافعي في «الأم»: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين؛ يفصل بينهما بجلوس. وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي؛ وفيه علتان شيخ الشافعي هو الأسلمي متروك، وكذلك هو مرسل فإن عبيد الله بن عبد الله تابعي.
2 - ولهذا الأثر متابع؛ فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري عن عبيد الله، ولفظه: يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعًا حين يريد القيام، وسبعًا في (?) عالجته على أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع، فظننت أن قوله: حين يريد القيام في الخطبة الآخرة.
3 - ورواه البيهقي (?) من طريق الدراوردي، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارى أن إبراهيم بن عبد الله حدثه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: من السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات، وسبعًا حين يقوم ثم يدعو ويكبر بعدُ ما بدا له.
قال البيهقي: ورواه غيره عن إبراهيم عن عبيد الله تسعًا تترى إذا قام في الأولى، وسبعًا تترى إذا قام في الخطبة الثانية.
ثم أسنده البيهقي عن الشافعي عن الأسلمي كما تقدم.
4 - ورواه عبد الرزاق (?) عن ابن أبي يحيى (وهو الأسلمي)، عن عبد الرحمن بن