وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 317)، والبيهقي (8/ 325)، والطبراني في «الكبير» (7/ 329)، من طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء».
عند أحمد والبيهقي دون ذكر شداد.
حديث آخر:
روى البيهقي (8/ 325) وابن عساكر في «تبيين الامتنان بالأمر بالختان» (ح26) من طريق حجاج بن عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فذكره بمثل الذي قبله).
قال أبو حاتم في «علله» (2/ 247): سألت أبي عن حديث رواه حفص ابن غياث عن حجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء»، ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبي: (الذي عن حجاج عن مكحول خطأ وإنما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من سنن المرسلين ..». الحديث فترك أبا الشمال فلا أدري هذا من الحجاج أم من عبد الواحد وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. اهـ. يعني مرسلًا.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (21/ 59) بعد ذكر حديث شداد: واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا وهو يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع عليه المسلمون الختان في الرجال على ما وصفنا. اهـ.
ومقال البيهقي عقب حديث شداد: الحجاج بن أرطأة، لا يحتج به وقيل عنه عن مكحول عن أبي أيوب، وهذا منقطع ثم أسنده عن حجاج به، قلت: لأن