ودليلنا الثاني: أن جميع من أخرج حديث ابن عمر بطريقيه ذكره في أبواب التشهد، ولم يذكره في أبواب الجلوس بين السجدتين. قال النسائي على الحديث المذكور: باب موضع البصر في التشهد، وبوَّب الدارمي: باب الإشارة في التشهد، ومثله أبو داود.
وقال ابن خزيمة: باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى، ونحوه لابن حبان فأصبحت لفظة في الصلاة، مجملة بيَّنتها الروايات الأخرى والمجمل يوضحه المبين، وهذا ما فهمه أئمة الحديث وأهل الشأن.
ودليلهم الثاني (?): ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (2/ 68) وعنه أحمد في «المسند» (4/ 317)، والطبراني في «الكبير» (22/ 34)، من طريق الشورى عن عاصم بن كُليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرفع يده حين كبَّر (وفيه) ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسببابته ووضع الإبهام على الوسطى وحلق بها، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه.
وقد روى الحديث عن الثوري ثلاث أنفس هذا لفظ عبد الرزاق، ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري به كما عند النسائي ولفظه: (أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، جلس في الصلاة فافترش رجله اليسري ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها) فلم يذكر السجدة بعد الإشارة، والفريابي ثبت في الثوري فهو من الملازمين له ونصّ جماعة على أنه مقدم على عبد الرزاق في الثوري كابن عدين ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به كما عند أحمد (4/ 318)،