الأوزاعي: (كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل، قال ابن المنذر، وفيه حديثان أحدهما عن ابن عمر والآخر عن ابن عباس وذكرهما (وتقدما).
وقال ابن مفلح في «الآداب» (3/ 143)، ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وقيل يكره، وقال أحمد لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئًا، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان.
وفي رواية عن أحمد كرهه إلا أن يخاف عضاضه، وعند الشافعي يحرم خصاء الحيوان الذي لا يؤكل وكذا ما يؤكل في كبره لا في صغره.
وفي منظومة ابن عبد القوي:
وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصاء ... لتعذيبه المنهي عنه بمسند
قال في «غذاء الألباب»: وفي «الإقناع» و «المنتهى» وغيرهما يكره خصاء غير غنم وديوك! قال وقال في «الآداب الكبرى» يباح خصاء الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وهذا همو المذهب المعتمد، والمنصوص عنه كراهة الخصاء من غنم وغيرها إلا خوف عضاضه.
وقال في «فتح الباري»، وأخرج أبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه -، (ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبشين أقرنين أملحين موجوءين) قال الخطابي: الموجوء يعني منزوع الخصيتين والوجاء، ويفيد اللحم طيبًا، وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة. اهـ.
وقال الشوكاني (8/ 88) الخصاء قوله (نهى عن إخصاء الخيل) الإخصاء سل الخصية قال في القاموس وخصاه خصيًا سلّ خصيته، وفيه دليل على تحريم خصي الحيوانات وقول ابن عمر منها نماء الخلق أي زيادته إشارة إلى أن الخصي مما تنمو