- صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره.
فصل في ألفاظ المخرجين
لفظ النسائي وأبي داود والبيهقي: «إذا انتصف شعبان». فلفظ النسائي: «فكفوا عن الصون» ولفظ أبي داود والبيهقي: «فلا تصوموا».
ولفظ أحمد وابن أبي شيبة: «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان».
ولفظ عبد الرزاق وابن حبان: «فافطروا» زاد ابن حبان «حتى يجيء رمضان».
ولفظ الدارمي: «فامسكوا عن الصوم»، ولفظ ابن ماجه: «فلا صوم حتى يجيء رمضان».
ولفظ الطحاوي: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان»، واللفظ الآخر لابن حبان: «حتى يجيء شهر رمضان».
ولفظ الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا».
واللفظ الآخر للبيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان».
فصل في علل الحديث
1 - نكارته ومخالفته للأحاديث الصحيحة، قاله ابن رجب في «اللطائف» ص [260] ط. السواس. ونقله عن أحمد وغيره. وقد تكلم في العلاء غير واحد من الحفاظ والأئمة بسبب هذا الحديث.
2 - دعوى النسخ نقله ابن رجب عن الطحاوي، وانظر: «شرح المعاني» (2/ 87).
3 - دعوى ترك العمل به نقله ابن رجب عن الطحاوي.
4 - مخالفة راوي الحديث له، فأبو هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان، نقله العيني في «شرح البخاري» (9/ 153).