في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر واحتج أصحابنا بما وري عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... (الأثر). وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا يخص به العموم، لأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، فأشبه التيمم عند عدم الماء، ودليل خفته أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجنب به إذا أراد النوم واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء.
قلت: ومراده بالآية قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]. وقد اختلف في تأويلها على القولين:
1 - إن المراد لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتيمموا وصلوا، وقيل:
2 - إن المراد لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين وهذا القول اختاره ابن جرير.
قال ابن كثير وهذا الذي نصراه ابن جرير هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية:
ومراد الموفق في قوله واحتجوا بالخبر حديث عائشة في سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ولا أحِلَّ المسجد لحائض ولا جنب» وهو حديث ضعيف.
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (1/ 391) موضحًا عموم الآية «وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى من ذلك عبور السبيل وإنما يكون في مواضعها خاصة وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وذلك جائز عندنا على الصحيح، وعلى هذا فتكون الآية الدالة