قطعنا عند الشك بوجوب الركعة علينا، وكذلك إذا شككنا هل طلع هلال شوال أم لا؟ وجب علينا الصوم، لأجل هذا الشك، وإن كنا في نفس الأمر قد أكملنا الشهر، وكذلك إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية، أو طعام نجس بطاهر، أو ميتة بمذكاة فرنا نقطع بتحريم ذلك عند الشك.
ورابعها: إذا أشهدت البينة عند الحاكم، وانتفت الريبة، وجميع الموانع الشرعية، وحصل له الظن المعتبر قطعا، وقطع بوجوب الحكم عليه حتي لو جحد وجوبه كفرناه، ففي هذه الصور كلها القطع متوقف على غير قطعي، وما لزم من ذلك عدم القطع بالمطلوب، وإنما الذي [نذكره] مخصوص بما يتوقف علي ظن ليس له مدرك غيره، أو يكون الدليل جزؤه ظني، وجزؤه قطعي فيكون ظنيا، وقد تقدم في إثبات كون الأحكام معلومة الفرق بين المطلوب يتوقف على مقدمتين ظنية وقطعية، وبين المطلوب يدل عليه دليلان قطعي وظني أنه يكون قطعيا.
قوله: (اللغوي قد يلحن)
قلنا: لا نسلم، وجميع ما وقع لهم قد خرّجه الأدباء على قواعد صحيحة
قوله: (نصب (بلغ) مع أنه فعل أمر يتعين جزمه)
قلنا: من قواعد العرب أن ضرورة الشعر (تبيح ما لا تبيحه سعة الكلام فإذا فعل الشاعر ما أجازته العرب في الضرورة لا يقال: إن ذلك الشاعر