يقول الشافعي: هذا مخصوص بالديون والودائع إجماعا، والتخصيص على خلاف الأصل، فيتعين أن يكون في الكلام إضمار صونا له عن التخصيص، تقديره: يجب إثم ما قبله، وكون الصلاة في الذمة ليس إثما، فلا تسقط.
يقول المالكي: التخصيص أولى من الإضمار لما تقرر في علم الأصول.
(فروع)
الأول: تعارض النسخ والاشتراك
قوله: (يجوز تخصيص العام بخبر الواحد، والقياس، ولا يجوز نسخ العام بهما).
يريد العام المتواتر، لأنا نشترط في الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى، فلو كان آحادا صح التساوي.
قوله: (والفقه فيه أن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل، وبعد التخصيص لا يصير كالباطل).
قلنا: هذا متجه من النسخ قبل العمل البتة، كنسخ ذبح إسحاق عليه السلام، أما غالب النسخ كوقوف الواحد للعشرة، فلما نسخ بعد مدة تبين أن غير تلك الندة لم ترد، وأن المراد تلك المدة فقط، فما بطل شيء كان مرادا، فبطلن الإرادة فيه، بل بين الناسخ أن الزمان المستقبل لم يكن مردا، وإلا لزمت المحالات التي لزمت القاضي في كتاب النسخ من انقلاب العلم والخبر، فحينئذ الذي أريد باللفظ لم يبطل، فهو كالتخصيص سواء.
وقوله: كالباطل إن أراد في الذي كان مرادا معناه، وإن أراد في أزمنة لم تكن مراده، فهذه الأزمان في النسخ كالأفراد في التخصيص، لم يتصف القسمان بالإرادة قط، ولم يزالا باطلين، غير مقصودين، فبطل هذا الفقه