تعالى: {أقتلت نفسا زكية بغير نفس} [الكهف: 74]، ويكون في الكلام إضمار.
تقديره: لا وجوب بطهر مال حتى يحول عليه الحول، ونحن نقول: الوجوب لا يتحقق إلا بعد الحول، والإضمار أولى من النقل لما تقرر في علم الأصول.
مثالها: يقول المالكي: يلوم الظهار من الأمة وأم الولد، لقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3]، وهما من جملة النساء.
يقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولا في العرف للحرائر، فوجب ألا يتناول محل النزاع، ولو لم يكن منقولا للزم أن يكون مخصصا بذوات المحارم، فإنهن من نسائهم، ولا يلزم الظهار منهن.
يقول المالكي: إذا تعارض النقل، والتخصيص، فالتخصيص أولى لما تقرر في علم الأصول.
(المسألة الثامنة: المجاز والإضمار)
قوله: هما سواء، هو خلاف قوله في) المعالم (قال: المجاز أولى، لأنه أكثر، والكثرة تدل على الرجحان.
قوله: (الحقيقة تعين على فهم الإضمار؛ لأنه يسقط من الكلام شيئا يدل على الباقي).
قلنا: قد تقدم أن الإضمار أربعة أقسام: