ولو قال في الآية: (وامسحوا رءوسكم) لصح.
يقول المالكي: هاهنا مضمر، تقديره: 'وامسحوا أيديكم برءوسكم'، فالمفعول الأول المنصوب محذوف، وهو الممسوح، والرءوس ممسوح بها، والفعل لا يتعدى للمسوح به إلا 'بالباء'، فلا تكون 'الباء' مشتركة لما ذكرناه من الإضمار، والإضمار أولى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول.
مثالها: يقول المالكي: يجوز للعبد أن يتزوج أربعا لقوله تعالى: (فنكحوا ما طاب لكم من النساء)} النساء: 3 {، والطيب ميل النفس، وقد مالت نفسه إلى الثالثة والرابعة، فوجب أن تحلا معا.
يقول الشافعي: لو كان المراد بالطيب ميل النفس لزم التخصيص، فإن زوجة الغير قد تميل إليها نفسه مع أنها محرمة، بل المراد بالطيب هاهنا الحلال، كقوله عليه السلام (من تصدق بكسب طيب) (ولا يقبل الله إلا طيبا)، صونا للكلام من التخصيص.
يقول المالكي: الطيب حقيقة فيما ذكرناه، لأنه المتبادر للفهم، فلو كان حقيقة في غيره لزم الاشتراك، والتخصيص أولى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول.
مثالها: يقول المالكي: يجزى رمضان كله بنية واحدة من أوله لأخره لقوله عليه السلام (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)، وجه التمسك به: أن الصيام منقول عن أصل الإمساك المخصوص الشرعي، والمعرف بالألف واللام يفيد العموم، واستغراق الصوم إلى الأبد، ورمضان من جملة ذلك، فيكون مفهوم ذلك: أن من بيت كان له الصوم، وهذا قد ثبت.