المذهب الأول: جوازه مطلقا، قاله ابن درستويه،.
المذهب الثاني: منعه مطلقا، قال ابن نفطويه، ويرى أن الجميع موضوع، قال: وإن كان ظاهريا في مذهبه، وكان من أصحاب داود الظاهري، ووافقه محمد بن الحسين المقري.
المذهب الثالث: أن في الكلام مشتقا، وغير مشتق.
قال: والاشتقاق مأخوذ من الشق افتعال منه.
فشققت معناه: اقتطعت، ومنه قول الفرزدق: [البسيط].