ويحذر منها، ولما كان الخطأ والكذب في اللغة، وغيرها في غاية الندرة اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة، فإن شهرتها وتداولها يمنعان ذلك مع ضعف الداعية له، فهذا هو الفرق عند العلماء، فلا عجب حينئذ من صنيعهم.
وهذا كما عمل صاحب الشريعة المطهرة، اكتفي في الإقرار بمجرد الإخبار من العاقل لكون الداعية لا تتوفر من الإنسان على أن يتقول بذلك.
قال العلماء: لا يشترط في ولاية النكاح العدالة، على الخلاف في ذلك؛ فإنه لا داعية للقاضي على إذنه بولايته، فاكتفى بالوازع الطبعي السالم عن معارضة داعية الإعلام، كذلك الكذب مفسدة ونقيصة، فوازع الطبع يمنع منه، ولا داعية تعارض هذه الداعية فاكتفى بذلك.
العاشر: على قولهم: إن اللغة يتطرق إليها النقصان والزيادة، فلا يفيد ما نقل إلينا الظن.
قلنا: لا نسلم صحة تلك المطاعن، فإن اعتبارها في الجرح فرع صحة نقلها.
سلمنا صحة نقلها عن قائلها، لكن لا نسلم أنه مصيب في ذلك الطعن،
سلمنا أنه مصيب، لكن القادح كون بعض الرواة أدخل في اللغة ما ليس
منها، ولا يصح قياسه، أو ما يصح قياسه عليها.
الأول ممنوع؛ لأنه لم ينقل صريحا هكذا.
والثاني لا يضر؛ لأن القياس في اللغة قد قاله جماعة من العلماء الأتقياء القدوة.
سلمنا قدح الزيادة، لكن لا نسلم قدح النقصان، فإن بعض اللغة ليس شرطا في بعض حتى يلزم من عدم ذلك البعض خلل في الباقي، لو ذهب