(مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): من اجتمعت فيه شرائط الفتوى؛ فإن كان في الإقليم غيره، لم يتعين عليه الفتيا، والتعليم؛ بل هو فرض كفاية

فضلوا وأضلوا)، وقوله عليه السلام: (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) ... والأحاديث في هذا كثيرة.

وعن المعقول: أنه إنما يكون فرضًا إذا لم يمكن أن يعتمد العوام على الأحكام المنقولة عن المجتهدين المتقدمين، فلا يغلب على الظن، أما إذا أمكن فلا.

(مسألة)

قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): من اجتمعت فيه شرائط الفتوى؛ فإن كان في الإقليم غيره، لم يتعين عليه الفتيا، والتعليم؛ بل هو فرض كفاية، وإلا تعين عليه الفتيا والتعليم، ويجب عليه أن يبين الجواب.

فإنه كان المستفتى هو صاحب الواقعة سأله، فأفتاه، بما يثبت عنده من المسألة، وإن لم يكن حاضرًا، والمسألة تحتاج لتفصيل فصل الجواب، وإن لم يعلم لسان المفتى للمستفتى قبل فيه ترجمة عدل؛ لأن طريقه الخبر، قيقبل فيه خبر الواحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015