قوله: (يحرم عليه التقليد كما في أصول الدين).
قلنا: الفرق أن أصول الدين إذا أخطأ فيه، اعتقد ما لا يجوز على الله -تعالى -وإذا أخطأ في الفروع، اعتقد ما هو جائز على الله -تعالى -وهذا فرق عظيم.
وأيضًا فإن أصول الين منحصرة، أمكنة تحصلها من أول عمره، أمنا الفروع فغير معلومة، ولا منضبطة، ولا متناهية، وفيها عسر، وهذا فرق آخر.
قوله: (المطلوب في الفروع الظن، وهو حاصل بالتقليد):
قلنا: ق تقم كلام الغزالي في أن اتباع المجتهدين ليس من باب التقليد، وأن التقليد هو أخذ القول بغير حجة، وأن أخذ قول المفتى بحجة هو الإجماع.
وكذلك تقم النقل فيه عن سيف الدين.
قوله: (يتنقص بقضاء القاضي؛ فإنه لا يجوز له خلافه، وإن كان متمكنًا من معرفة الحكم، فإنه لا معنى للتقليد، إلا وجوب العمل عليه غير حجة):
قلنا: لا نسلم أنه متمكن من معرفة الحكم؛ فإنه قد يحصر عليه المدارك في البينة.
سلمنا: أنه متمكن، لكن لا نسلم أنه مقلد؛ لأن الإجماع قام على وجوبه للعدول، فهو ليس تقليدًا كما تقدم نقله عن سيف الدين أول هذا الباب.
ثم قولكم: (لا معنى للتقليد إلا وجوب العمل من غير حجة):
قلنا: التقليد غير وجوب العمل، بل التقليد هو أخذ القول عن قائله بغير