قال الغزالي في (المستصفى): يلزم القائل بأن المصيب واحد - إلا يخير العامي في الاستفتاء بين المجتهدين، وقد التزمه بعض معتزلة (بغداد)، وقال: يجب طلب الدليل.
قال: والذي اختاره تصويب المجتهدين، وأقطع بخطأ المخالف في ذلك.
قال الغزالي في (المستصفى): (إذا تعارض دليلان عند المجتهد، وعجز عن الترجيح، ولم يجد دليلاً من موضع آخر، فغير المصوبة يقول: هذا من عجزه، وليس في أدلة الشرع تعارض من غير ترجيح، ويلزم التوقف، والأخذ بالاحتياط، أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح، واختلف المصوبة: فمنهم قائل بالوقف؛ لأنه متعبد باتباع الظن، ولم يوجد.
قال: وهذا هو الأسلم الأسهل.
وقال القاضي: يتخير، فيعمل أيهما شاء، كما يتخير في خصال الكفارة، والتخيير تارة يكون بالنص، وتارة يكون بالاستصحاب.
(فائدة)
قال بعض المشايخ: إن السيف الآمدي قال: (الدليل على أن المصيب واحد، أن بعض المجتهدين أداه اجتهاده إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبًا، فإن كان مصيبًا، فليس كل مجتهد مصيبًا؛ لأنه مجتهد، وليس مصيبًا):
قلت: وجوابه: أن المجتهد في هذه المسألة مجتهد في مسألة أصولية قطعية، فنحن نلتزم أنه مخطئ، ولا يلزم أن يكون بعض المجتهدين في الفروع مخطئًا، وهو محل النزاع، لا كل مجتهد كيف كان.