قوله: (في عرف الفقهاء: استفراغ الوسع في النظر، فما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه):
تقريره: أن الضمير في قوله: (فيما لا يلحق فيه):
إن أعدناه: على (استفراغ الوسع) فيكون: معناه: أن الاجتهاد ليس يأثم فاعله، وهو صحيح؛ لأن الواجب لا إثم فيه، ويشمل كلامه المندوب من الاجتهاد، والمباح؛ فإن المجتهد قد لا يتعين عليه الاجتهاد، فندب إليه، أو يعارضه مصلحة مساوية، فيباح له؛ لأن الحكم عند التساوي التخيير، والإباحة والقدر المشترك بين الجميع عدم اللوم الشرعي.