(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليل إلى دليل

رابع عشرها: يقدم ما يلزم منه الحرية، والطلاق على ما يلزم منه الرق والطلاق.

قال: وقد يتشعب من هذه الترجيحات ترجيحات لا نهاية لها بحسب القواعد، فيحال ذلك على الناظر فيها. هذا آخر كلامه في (الإحكام)، وقال في كتاب (الترجيحات):

خامس عشرها: يقدم ما هو على الوضع الطبيعي بأن يقدم الحسن فيه على المميز على ما لا يكون كذلك.

سادس عشرها: يقدم المشتمل على الدنيا العامة على ما هو واقع على الوضع الطبيعي؛ لأن التعريف به حاصل أكثر.

سابع عشرها: يقدم الواقع على الوضع الطبيعي على ما هو داخل فيه.

وثامن عشرها: يقدم ما لا يلزم منه تخصيص عام، ونحوه على ما يلزم منه ذلك.

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليلٍ إلى دليل، فيقدمان على القياس المنفرد، ويختلف هل يسمي ضم الدليل المستقل ترجيحًا أم لا؟

وإن قلنا: ليس بحجة، فهو كقول بعض العلماء: إلا أن يكون الشارع شهد له بمزية في ذلك الفن، كقوله عليه السلام: (أفرضكم زيد)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015