"سؤال"
قال النقشواني: التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمة، فلا ترجح عليه الحكمة بمجردها، وإنما يسلم ذلك إذا تجرد العدم، لكن العدم المجرد لم يعلل به.
"جوابه"
أنا نعلل عدم المعلول بعدم العلة، ونكتفي بذلك. ونقول: لا موجب له، فلا يثبت استصحابًا للبراءة، وأصل العدم، وليس في هذا [خلل]، فأمكن الترجيح فيما قاله المصنف.
*************