وعدالته، فلو عمل بالخبر جمع وتركه جمع، والفريقان ذاكران للخبر، ولا احتمال إلا النسخ، قال: فالذي أرى تقديم عمل المخالفين؛ لاحتمال عدم اطلاع العاملين على الناسخ، وهذا إذا لم يبد المخالفون مستندهم.
الخامس والثلاثون: قال في "البرهان": إذا تعارض الخبران من غير ترجيح، ولا احتمال نسخ، فالحكم عند الأصوليين التوقف واللحوق بما قبل الشرائع.
قلت: وهذا لا يخالف ما حكاه صاحب "المحصول" أن الجمهور في الأمارتين على التخيير؛ لأن الأمارتين ظن، والتقدير هاهنا النصوص، وعدم التأويل.
السادس والثلاثون: قال في "البرهان": إذا تعارض ظاهران: أحدهما من الكتاب، والآخر من السنة.
قيل: يقدم الكتاب.
وقيل: السنة.
وقيل: هما متعارضان؛ نظرا لحديث معاذ، أو لأن السنة مبينة، أو لتعارض المدركين.
قال: والصحيح التعارض.
وقال القاضي: إذا تعارض ظاهر الكتاب وظاهر خبر الواحد، فهما متعارضان، قال: ولست أراه، بل يقدم الكتاب، لاختصاصه بأن نقله متواتر.