"فائدة"
قال ابن عقيل الحنبلي في "الواضح": من الناس من قال لا تقبل المعارضة؛ لأنها ليست مسألة ولا جوابا.
"الاعتراض الرابع عشر"
سؤال التعدية بـ "أن" تعين في الأصل معنى يعارضه ثم يقول: قد تعدى إلى فرع مختلف فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر كقول الشافعي: بكر؛ فجاز إجبارها كالصغيرة.
فقال المعترض: البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغ، فالصغر متعد إلى البنت الصغيرة.
وهذا- أيضا- اختلف فيه، والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل مع بيان التسوية في التعدية.
وجوابه: حذفه عن درجة التعدية.
"الاعتراض الخامس عشر"
منع وجود العلة في الفرع.
وجوابه: منعه في الأصل.
"الاعتراض السادس عشر"
المعارضة في [الفرع] إنما تقتضي نقيض حكم المستدل، بنص، أو إجماع، أو مانع، أو عدم شرط.
واختلف في قبوله [فمنعه قوم] بناء على أن بيان المعترض أن يكون هادما