وجوابه: بإثبات ذلك بنص أو غيره.
وإن فسر لفظه بما لا يحتمله لغة، فالمشهور منع قبوله.
وقال بعض المتأخرين: يقبل؛ لأن مقصود اللغة إنما هو الإفهام، فتفسير اللفظ بما لا يصلح له نقض [للعلة].
"الاعتراض السابع"
منع عليه الوصف بعد تسليمه.
قال: وهو أعظم الأسئلة الواردة على القياس، لعموم وروده على كل وصف، واتساع طرق إثباته وتشعبها.
واختلف في قبوله، والمختار قبوله؛ لأن الحكم لا بد له من جامع، وهو [العلة].
احتجوا: بأنه لو قبل، لاستدل عليه بما يمكن منع المناسبة فيه ويتسلسل.
الثاني: أنا لم نجد إلا هذه العلة، فعلى المعترض القدح فيها.
الثالث: أن الإفراد دليل العلية.
والجواب على الأول: أنه إذا ذكر ما يفيد ظن التعليل وجب التسليم، ولا تسلسل.
وعن الثاني: الطعن في الاستقراء.
وعن الثالث: منع الاكتفاء بالاقتران، بل لا بد من المناسبة.
"الاعتراض الثامن: عدم التأثير"
وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه، وقسمه الجدليون أربعه أقسام:
الأول: عدم التأثير في الوصف، وهو بيان أن الوصف طردي.