المبالغة المنتهية إلى حد الإتلاف، وذلك يدل على إجماعهم على قبول الفرق، وهو يقدح في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين، والله أعلم.
الفصل الخامس
الفرق
قال القرافي: قوله: "الكلام فيه مبنى على أن تعليل الحكم بعلتين هل يجوز أم لا؟ ":