(سؤال) قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره

الكتاب على إطلاقه، بل كان يقول: (الإثبات في صورة معينة، والنفي في صورة معينة)، فهو أولى من ذكر الإجمال.

(سؤال)

قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره، بل يندفع بالمانع في صورة النقض.

قال: ثم قوله: (لا يتمكن المعترض من إقامة الدليل على وجود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015