(سؤال) قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره
الكتاب على إطلاقه، بل كان يقول: (الإثبات في صورة معينة، والنفي في صورة معينة)، فهو أولى من ذكر الإجمال.
(سؤال)
قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره، بل يندفع بالمانع في صورة النقض.
قال: ثم قوله: (لا يتمكن المعترض من إقامة الدليل على وجود