قوله: (صحة الاستفهام دليل العموم):
قلنا: لا نسلم، بل يكفي في حسن الاستفهام دفع الاحتمال الخفي.
قوله: (تلقته الأمة بالقبول):
قلنا: بل بعض الأمة، وهم الأقلون، فلا يفيد ذلك صحته.
قوله: (هو للعموم؛ بدليل صحة الاستثناء):
قلنا: قد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام: ما لولاه لجاز دخوله من غير علم ولا ظن، ولعل هذا من هذا القسم.
(تنبيه)
زاد التبريزي فقال: ومن سياقات سماعه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذًا إلى (اليمن)، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاءٌ)؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: (فإن لم تجد في كتاب الله)؟، قال: فبسنة رسول الله، قال: (فإن لم تجد)؟ قال: أجتهد برأيى، فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدره، وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله).
وقال في قولهم: (نحمله على النص الخفي): إنَّ ما لا يقتضيه النص بصريحه لا بدَّ فيه من مقدمات أخرى، والذي يقتضيه المركب لا يكون مقتضيًا للمفرد، فلا يكون مدلولاً للنص.
ثم قال: قولهم: (إنه فيما تعم به البلوى):
قلنا: لا جرم استفاض واشتهر، ولم يبق في رتبة الآحاد - وهو العلة في إرساله - اكتفاء بشهرته، والعلم بصحته، كما جرت، عادة الحسن البصري.