(مسألة (
(إذا انفرد الراوي بزيادة)
قال المازري في (شرح البرهان): إذا انفرد بحديث دون التلامذة، أو بإسناده مرسلًا، أو باتصال موقوف.
قال المحققون: إن ذلك غير قادح.
وقيل: يتوقف عن قبوله، فإن انفرد بزيادة لفظ في حديث دون التلامذة، فخمسة أقوال:
ثالثها: إن لم يتعلق به حكم قبل، وإلا فلا.
ورابعها: إن تعلق به حكم ناسخ لغيره قبل، وإلا فلا.
وخامسها: إن كانت الزيادة من الذي كان رواه ناقصًا لم تقبل الزيادة، وإن كانت غيره قبلت.
(فائدة)
قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة: قول الصحابي: أمر النبي -عليه السلام- بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا، ونحوه لا يقبل؛ لأنه رواية بالمعنى حتى يذكر لفظه.
(فوائد)
تتعلق بكتاب الأخبار ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي، يستعين بها على معرفة المرسل، والتدليس، وغيرها.
الأولى: الموقوف.