لا ينظر في النسخة، ولو دلس عليه لما شعر، فهو سماع باطل؛ لأنه لا فرق بين سماعه أصواتًا، وبين سماعه أجراسًا.
وتردد القاضي فيه إذا كانت النسخة بيد غير الشيخ، والناظر فيها عدل مؤتمن لا يقصر في اجتهاده، والأظهر أنه لا يصح؛ لأن الشيخ لم ينتهض فيهما، والرواية فهم وإفهام، والشيخ هاهنا لم يفهم، ولم يحمل شيئًا، ولم يتحمل عنه.
والإجازة مراتب، أعلاها الإشارة إلى الكتاب، وربطه إجازة الرواية به مع الإخبار عن صحة السماع فيه، وقد يؤكد بعض المحدثين هذا القسم بالمناولة للكتاب المتحمل عنه، ويقول: دونك هذا فاروه عني.
قال: وليس في ذلك تأكيد.
وثانيها: أن يفوض إليه تصحيح المسموعات، ولم ينص عليها، فهذا عسر، ويتطرق إليه في التصحيح احتمالات تحزم الثقة.
وثالثها: أن يعول المتلقي على خطوط مشتملة على سماع الشيخ، فلا يكفي ذلك إلا أن يتحقق سماعًا موثوقًا به، وهو بعيد.
وإذا روى الذي أجيز، ذكر أن جهة تلقيه الإجازة؛ لأنه أدفع للبس.
(مسألة)
قال الغزالي في (المستصفى): إذا كان في مسموعاته عن الزهري حديث شك في سماعه عنه،