وقوله عليه السلام: (خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء)، والأحوال شواهد لا تفي بها العبارات.
فلم قلتم: إنما نحن فيه كله كذلك؟.
قوله:؟ (البلوى عامة في القئ، والرعاف، والقهقهة في الصلاة، والوتر، ولم يتواتر نقله، وقالوا بها.
قلنا: لا نسلم أن أبا حنيفة لم تكن هذه الأحاديث متواترة في زمانه، ولا يلزم من عدم تواترها عندنا عدم تواترها عنده؛ لأنه أدرك الصدر الأول، وعشرة من الصحابة، وهو المجتهد في هذه الأحكام، وأصحابه بعده مقلدون لا يلزمهم هذا السؤال؛ لأنه لا يلزمهم تصحيح مدرك من قلدوه، بل ذلك يقع منهم مناظرة.
وهذا الجواب أمكن أن يقولوه في المناظرة عن إمامهم.
والقاعدة: أن التواتر قد يصير آحادًا من غير عكس، فلا يرد عليهم ما قلتموه.
قوله: (إنما كان يجب الإشاعة أن لو تضمن علمًا).
قلنا: ولو تضمن علمًا لا يلزم حصوله بالإشاعة؛ لأن غايته أن يكون متواترًا كالقرآن، فيبقى يفيد الظن؛ لأجل الدلالة، لا لأجل السند.
قوله: (لو وجب ذلك فيما تعم به البلوى لوجب في غيره).
قلنا: الملازمة ممنوعة؛ لان ما تعم به البلوى الحاجة من المكلفين إليه أشد،