المسألة السادسة
لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب، فإن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب، لم يقبل؛ لما ثبت أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز.
وإن شك فيه، قبل عند القاضي عبد الجبار؛ قال: لأن الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد، ولم تسأل، هل كانت مقارنة أم لا!!.
(المسألة الثانية)
إذا روى عنه- عليه السلام- أنه عمل بخلاف موجب الخبر).
قال القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- عليه السلام- إذا عارض قوله فعله.
فلتنظر من هناك.
* * *