إحداها: ثبوت حكم الأصل.
وثانيتها: كونه معللاً بالعلة الفلانية.
وثالثتها: حصول تلك العلة في الفرع.
ورابعتها: عدم المانع في الفرع عند من يجيز تخصيص العلة.
وخامستها: وجوب العمل بمثل هذه الدلالة.
والمقدمة الأولى والخامسة: يقينية، وأما الثانية والثالثة والرابعة: فظنية؛ وإذا كان كذلك، كان العمل بالخبر أقل ظنًا من العمل بالقياس؛ فوجب أن يكون الخبر راجحًا.
فإن قلت: (إذا كانت الأمارة الدالة على ثبوت الخبر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضعيفة، والأمارات الدالة على المقدمات الثلاثة الظنية في جانب القياس- قوية؛ بحيث يتعارض ما فر احد الجانبين من الكمية، بما في الجانب الآخر من الكيفية -فها هنا يتعين الاجتهاد، والرجوع غلى الترجيح):
قلت: لو خلينا والعقل، لكان الأمر كما ذكرت، إلا أن الدليلين الأولين منعا منه.
القسم الثاني
في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه
ثم انتهى الكلام إلى قوله: (القول فيما ظن أنه شرط في هذا المعنى، وليس شرطًا).
قوله: قال القرافي: (من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على القياس):