الباب الثاني
(في شرائط العمل بهذه الأخبار)
قال الرازي: وهذه الشرائط: إما أن تكون معتبرة في المخبر، أو المخبر عنه، أو الخبر:
القسم الأول
(في المخبر)
وهو مرتب على فصول ثلاثة:
الفصل الأول
في الأمور التي يجب وجودها؛ حتى يحل للسامع أن يقبل روايته.
والضابط فيه: كونه بحيث يكون اعتقاد صدقه راجحًا على اعتقاد كذبة، ثم نقول: تلك الأمور خمسة:
الأول: أن يكون عاقلًا؛ فإن المجنون والصبي غير المميز لا يمكنه الضبط، والاحتراز عن الخلل.
والثاني: أن يكون مكلفًا، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة أوجه:
الأول: أن رواية الفاسق لا تقبل؛ فأولى ألا تقبل رواية الصبي؛ فإن الفاسق يخاف الله تعالى، والصبي لا يخاف الله تعالى ألبته.