والجواب: قوله: (العلم بعدم الواقعة العظيمة: إما أن يتوقف على العلم بأنها، لو كانت، لنقلت، أو لا يتوقف):

قلنا: يتوقف عليه.

قوله: العلم بعدم بلدة بين البصرة وبغداد أكبر منهما علم ضروري، وهذه القاعدة نظرية، والضروري لا يستفاد من النظري):

قلنا: لا نسلم انه ضروري؛ ولذلك فإن كل من ادعى نفي هذه البلدة، إذا قيل له: (كيف عرفت عدمها؟) فلا بد، وأن يقول: (لأنها لو كانت موجودة، لاشتهر خبرها؛ كما اشتهر خبر بغداد والبصرة) فعلمنا أن ذلك العدم مستفاد من هذا الأصل.

قوله: (ما ذكرته مثال واحد):

قلنا: لم نذكر ذلك المثال لاختصاص دليلنا به، بل للتنبيه على القاعدة الكلية.

قوله: (ينتقض بالإقامة):

قلنا: اختلف أصحابنا في الجواب عنه على وجهين:

الأول: وهو قول القاضي أبي بكر: لعل المؤذن كان يفرد مرة، ويثني أخرى.

فإن قلت: (فكان يجب أن ينقل بالتواتر كونه كذلك):

قلت: يحتمل أن الراوي روى بعض ما رأى، وأهمل الباقي؛ لاعتقاده أن التساهل في مثل هذا الباب سهل، ولا يتعلق به غرض أصلًا في الدين، نفيًا وإثباتًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015