إيقاعه بعد تقرر الموجب، فهو صورة النزاع، وحصول الإجماع من القسم الأول؛ لأن الله- تعالى- لم يوجب علينا اتباع الإجماع إلا بعد حصوله، ولم يوجب علينا متابعته كيف كان موجودا، أو معدما، فموجود الإجماع من شرائط الوجوب، لا من شرائط ما يتوقف عليه إيقاع الواجب.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015