على فعل نحو: (أكل طعاما) كان إجماعهم حجة على إباحته لفعله- عليه السلام- إلا أن تدل قرينة على الندب أو الوجوب، وتقدم كلام أبي الحسين.
قال أبو الحسين في (المعتمد): إجماعهم حجة في العقليات، نحو: جواز رؤية الله- تعالى- لا في جهة، ونفي الشريك عنه- تعالى-.
وفي (اللمع) وغيره: لا يعتبر الإجماع في حدوث العالم؛ لتقدم العلم به على الإجماع، بخلاف ما ذكره المصنف.
* * *