فإنه يشترط في الإمامة أمور عظيمة لا تشترط في إمامة الصلاة، ومع الاختلاف يكون القياس باطلا بالإجماع.
قوله: (لا يجمعون على الأمارة كما لا يتفقون على الكلمة الواحدة):
قلنا: قد تقدم الجواب في أول الكتاب في إمكان الإجماع.
قوله: (من الناس من لا يرى بالأمارة):
قلنا: هو مسبوق بالإجماع، فيمكن انعقاد الإجماع على الأمارة قبل طروء هذا المخالف، أو يكون قد مات، وبقى الفريق الآخر، فينعقد الإجماع عن الفريق الآخر.
(تنبيه)
تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق.
* * *