(ألست من أهل البيت؟ فقال: بلى، إن شاء الله) ولأن لفظ (أهل البيت) حقيقة فيهن لغةً، فكان تخصيصه ببعض الناس خلاف الأصل.
وعن الثالث: لا نسلم دلالة الآية على زوال كل رجسٍ؛ لأن المفرد المعرف لا يفيد العموم.
والجواب عن التمسك بالخبر: أنه من باب الآحاد؛ وعند الإمامية لا يجوز العمل به؛ فضلا عن العلم.
فإن قلت: بل هو صحيح قطعًا؛ لأن الأمة اتفقت على قبوله، بعضهم للاستدلال به على أن إجماع العترة حجة، وبعضهم للاستدلال به على فضيلتهم.
قلت: قد تقدم أن هذا لا يفيد القطع بالصحة.
سلمنا صحة الخبر؛ لكنه يقتضي وجوب التمسك بالكتاب، والعترة، وذلك مسلم؛ فلم قلتم: إن قول العترة وحدها حجة؟!
والجواب عن التمسك بالمعنى: أنه باطل بزوجاته - صلى الله عليه وسلم -، فإنهن شاهدن أكثر أحواله، مع أن قولهن ليس وحده بحجةٍ.
المسألة الخامسة
(إجماع العترة)
قال القرافي: قوله: (إن عليا خالفه الصحابة):
قلنا: المدعى إجماع العترة، وعلى وحده ليس إجماعًا.
قوله: (الخطأ رجس):
قلنا: لا نسلم؛ لأن الخطأ ليس لله - تعالى - فيه حكم، بل معفو عنه، كفعل البهيمة.