الثاني: أن يظهر من الساكتين تصويب القائلين، ولا يفهم رضاهم بأنه قول لهم، ففيه خلاف، وأكثرهم على أنه إجماع، وهو مذهب المالكية، وأكثر الأصوليين على أنه ليس بحجة ولا إجماع.
الثالث: إذا لم ينتشر، فأكثر الأصوليين على أنه ليس بإجماع ولا حجة.
وقيل: إجماع.
الرابع: إذا لم ينتشر عند الصحابة، ثم انتشر في التابعين، أو بعد التابعين.
فإن رأي أهل ذلك العصر صحته، فهو إجماع.
* * *