المعترض بذلك تعليق الحرمة بالمشاقة، بل ترتيب الوعيد على المشاقة، والاتباع المذكورين مجموعًا، ولا يلزم منه ترتيبه على كل واحدٍ منهما منفردًا، وما ذكره ليس جوابًا عنه.
وقال على قوله: (وهذا الشرط حذفه أهل الإجماع في الإجماع الثاني): ولقائل أن يقول: هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم، وأما إثبات الحكم بدليل الإجماع، فالخصم يسلم أنه مخصوص.
ثم قال: ولقائل أن يقول: الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع مخصوص، فله أن يلزم ذلك.
قلت: يريد بقوله: (إذا انتفى حرمة كل اتباع غير سبيل المؤمنين، لا يوجب جواز كل اتباع لغير سبيل المؤمنين) أن هذا الاستثناء ورد على موجبة كلية، وهو حرمة اتباع كل غير سبيل المؤمنين، وانتفاء الموجبة يكفي فيها الجزئية، فلا يلزم ثبوت الجواز في الكل.
وقوله: (القسم الثاني يحصل الغرض)، يريد أنه كان بعينه، ويحصل مقصوده من غير حاجة للترديد، ويرد على سراج الدين: أن الخصم يمنع حينئذ لولا الترديد.
قوله: (هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم):
يريد: أنه جواب عن سؤال البعض بالتزامه، فليس دفعًا له.
قوله: (إثبات الحكم بدليل الإجماع، فالخصم يسلم أنه مخصوص):
يريد: أن الدليل الدال لأهل الإجماع على جواز الاختلاف خص بصورة الإجماع الثاني، فإنه لا يجوز الخلاف حينئذ.
قوله: (الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع مخصوص):