إجماع المؤمنين. قال ابن برهان في (الأوسط): (قالت المرجئة: الإجماع ليس بحجة).
قوله: (لم لا يجوز أن يكون متابعة غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول؟):
قلنا: نص النحاة على أن المعطوف يجب مشاركته للمعطوف عليه في أصل الحكم الذي سيق الكلام لأجله، دون الظروف، [و] المجرورات، والأحوال، والمتعلقات، فإذا قلت: (أكرمت زيدًا في الدار، أو أمامك، أو قائمًا، أو لأجل ولده).
ثم تقول: (وعمرًا)، لا يشاركه عمرو إلا في أصل الإكرام دون هذه الأمور، فلذلك الشرط يمتنع أن تجب المشاركة فيه لأجل هذه القاعدة، فيقع الاشتراك في أصل التحريم دون متعلقاته.
قوله: (بين القسمين واسطة، وهي عدم الإتباع):
تقريره: أن المكلف إذا فعل مثل فعل الأمة لا لأنهم فعلوه، بل لأن