قال: قلنا: هذا غلط؛ فإن المقتضى للكل لا يقتضي كل واحد بما هو ذاك الواحد، وإنما يقتضي كل واحد حين كونه جزءًا لذلك الكلى، ضرورة اقتضاء الكل بما هو كل، فإذا انفصل لم يكن مقتضى.
قال: وهذا بخلاف نسخ الشرط، إلا أن يحرم فعلها الآن مع ذلك الشرط، وإن كان فعلها قبل نسخ الشرط حرامًا بدون الشرط، فيكون ذلك نسخًا لأصلها.
قلت: قوله: (الأربع يرجع نسخ وجوبها إلى نسخ الركعتين المنسوختين، فإن إيجاب الأربع معناه تجب اثنتان واثنتان) ونحن نسلم أن نسخ الاثنتين حصل، فلزم عنه صدق عدم وجوب الأربع.
وقوله: (استؤنف إيجاب ركعتين) ممنوع، بل إيجاب ركعتين ما زال، وإنما حرم فعلها الآن مع المنسوختين، كتحريم الزيادة في الصلاة لا لعدم إيجاب الركعتين الباقيتين، وبه يظهر الفرق بين الزيادة في الصلاة، والزيادة في الجلدات؛ فإن زيادة الجلدات لم يحرم ضمها، بل حرمت الزيادة في ذاتها لكونها إضرارًا بالمجلود، لا نفس الضم، وفي الصلاة إنما حرم نفس الضم لا نفس الركعتين عكس الجلد سواء.
قوله: (إن المصنف قال: إن ذلك الإخراج يكون تخصيصًا) لم أره للمصنف، فلعله وجده في نسخه وقعت له، وتأول عليه كلامه بهذا الذي قاله.
* * *