قال الغزالي في (المستصفي): (نسخ بعض العبادة، أو شرطها، أو سنة من سننها هل هو نسخ؟) وحكي الخلاف، ولم يفرق، ونص فيه على السنة خلاف سيف الدين.

قوله: (قال القاضي عبد الجبار: نسخ الجزء يقتضي نسخ الباقي، بخلاف الشرط).

تقريره: أن الجزء داخل في الماهية، فإسقاطه يغيرها، والشرط خارجي، فالماهية تبقي على صورتها، وتركيبها، ونظامها، فهذا منه يحسن فرقًا، ولا يحسن دليلا، لما سيأتي في أن الكل سواء.

قوله: (نقصان الركعة يقتضي رفع وجوب تأخير التشهد).

قلنا: تقدم منع الشيخ شمس الدين الخسر وشاهي أن التشهد والسلام لم يشرعا إلا عقيب الصلاة في آخرها كيف كانت، وعددها أي عدد كان، وكذلك نفس الحال فيها آخر الصلاة.

قوله: (ويرفع التنقيص نفي إجزاء الصلاة من دون الركعة).

قلنا: كونها لا تجزئ بدون الركعة التي كانت واجبةً ذلك يرجع إلى وجوب الركعة التي أنقصت، ونحن نسلم أن رفع وجوب تلك الركعة نسخ، فيتبعه عدم الإجزاء، وأن يقع تبعًا له، فالإجزاء وعدمه أيدًا لا يكونان إلا تابعين، فالإجزاء يتبع الحكم العقلي، وعدم الإجزاء يتبع الحكم الشرعي، فرفع ذلك العدم إنما يكون برفع ذلك الحكم الشرعي، وهو هاهنا الوجوب الذي في الركعة التي نقصت، ولا نزاع فيها، وبه يظهر الجواب عن قوله: ارتفع إجزاء الصلاة مع الركعة المنسوخة؛ لأن إجزاءها معه كان تابعًا لوجوب الركعة المنسوخة، فالإجزاء وعدمه ليس حكمًا شرعيًا أبدًا. ويدلك على ذلك تفسيرنا له أول الكتاب بأنه (موافقة للأمر)، أو (عدم القضاء) على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015