شرح القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم"

والسلام مفترٍ عنده، سواء نسخ الكتاب بالكتاب، أو بالسنة، والمزيل لهذه التهمة التمسك بمعجزاته.

والجواب عن الحجة الخامسة؛ وهي قوله تعالى: {ائت بقرآن غير هذا أو بدله} [يونس 15] أنه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا ينسخ إلا بوحي، ولا يدل على أن الوحي لا يكون إلا قرآنا.

والجواب عن الحجة السادسة: أن النفرة زائلة بالدليل الدال على أنه {ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3 - 4] والله أعلم.

المسألة الثالثة

في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

قال القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم".

قلنا: عليه أربعة أسئلة:

الأول: لا نسلم أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس، بل ظاهر السنة أنها نزلت ثانيًا، وهو قوله عليه السلام: (خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام).

فقوله عليه السلام: (قد جعل الله لهن سبيلا) ظاهر في أنه الآن كما ورد عليه تعبير الحبس في البيوت لقوله تعالى: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15].

الثاني: سلمنا تأخر آية الجلد، لكن لم قلتم: إنها ناسخة، وذلك لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015