المسألة الرابعة
في جواز النسخ
قال القرافي: قال سيف الدين: منع أبو مسلم الأصبهاني وقوع النسخ شرعا، وجوزه عقلا، ولم ينكر وقوعه من الملل إلا اليهود، وانقسموا ثلاث فرق:
قال الشمعونية: يمتنع عقلا، وسمعا.
وقال العنانية: يمتنع سمعا، لا عقلا.
وقالت العيسوية: يجوز عقلا، ووقع سمعا، واعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة.