وليس بنسخ؛ إذ النسخ هو: نفس الارتفاع، وفرق بين الرافع، وبين نفس الارتاع، فجعل الرافع عين الارتفاع خطأ.

وثانيها: أن تقييد ذلك بالخطاب خطأ؛ لأن الناسخ قد يكون فعلا، لا قولا؛ فإنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا، وعلمنا بالضرورة أنه قصد به رفع بعض ما كان ثابتا، فذلك يكون ناسخا، مع أنه ليس بخطاب.

فإن قلت: " الناسخ في الحقيقة هو: الخطاب الدال على وجوب متابعيه عليه السلام في أفعاله ".

قلت: لو قدرنا أنه لم يرد أم زائد يدل على وجوب متابعيه في أفعاله، ثم إنه عليه الصلاة والسلام فعل فعلا، ووجد هناك من القرائن ما أفاد العلم الضروري بأن غرضه عليه الصلاة والسلام إزالة الحكم الذي كان ثابتا، فإنه يكون ناسخا بالإجماع مع أنه لم يوجد الخطاب في هذه الصورة أصلا.

وثالثها: أن الأمة إذا اختلفت على قولين، فسوغت للعامي تقليد كل واحدة من الطائفتين، ثم اجمعت بعد ذك على أحد القولين،، فهذا الإجماع خطاب، وهو ناسخ لجواز الأخذ بكلا القولين، فقد وجد هاهنا خطاب دال على ارتفاع حكم خطاب، مع أن الحق أن الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به.

ويمكن جوابه: بأنا ذكرنا حد النسخ مطلقا لا حد النسخ الجائز في الشرع.

ورابعها: أن كون النسخ رفعا باطل، وسيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.

وخامسها: أن قوله: " بالخطاب المتقدم " خطأ؛ لأن الحكم الأول، لو ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله، لكان الذي يرفعه ناسخا له، فهذا ما في هذا الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015