(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله عليه السلام فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم

ينزل علينا خطاب غلا فيما يخالف، بل الحق أنه لا بد من خطاب ينزل علينا بان شرعهم كان على صورة مخصوصة، ولا يختص النازل علينا بما قاله.

(مسألة)

قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله عليه السلام فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم؛ كالقولين؛ إذا تأخر أحدهما؛ كصلاة الخوف، فعلها عليه السلام مرارا.

وقال القاضي أبو بكر: بل ذلك يدل على الجواز في الكل، إذا لم يتضمن أحدهما خطرا.

قال الإمام: وهو مقتضى الأصول؛ لأن الأفعال لا صيغ لها، ولكن إذا ادعى مدع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بالأحداث فالأحداث من فعله عليه السلام فهو مصنف.

قال: وبالجملة فالموضوع ملبس.

(مسألة)

قال الغزالي في (المستصفى): إذا قلنا بمتابعته عليه السلام فلا عبرة بالزمان والمكان في فعله عليه السلام إلا أن يدل دليل على اعتباره؛ كالوقوف بـ (عرفة).

وقال قوم: إذا تكرر منه الفعل في زمان، او مكان، اتبع في ذلك؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015